السابع : ينبغي أن يبدأ أولاً بغسل النجاسة عن بدنه ، فلو غسل رأسه قبله صحّ ، وهل يكفي غسلها عن غسل محلّها؟ إشكال ، وللشافعي فيه وجهان [٢].
المطلب الثالث : في الاحكام
مسألة٦٨ : يحرم على الجنب قراءة الغزائم ، وهي أربع سور : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، دون ما عداها ، ويكره ما زاد على سبع آيات من غيرها ، ويتأكد ما زاد على سبعين.
أما تحريم العزائم فإجماع أهل البيت : عليه ، ولقول الباقر 7 : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن من القرآن ما شاءآ إلّا السجدة » [٣].
وأما تسويغ غيرها فلقوله تعالى : ( فاقرؤا ما تيسر منه )[٤] ، وللأصل ، ولقول الصادق 7 ، وقد سئل أتقرأ النفساء والجنب والحائض شيئا من القرآن؟ : « يقرؤون ما شاؤا » [٥].
والجمهور لم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، ثم اختلفوا ، فقال الشافعي :