اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 22
السلام : الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، أيتوضأ منه؟ « فقال » : لا [١] ولأنّه لقلته في مظنة الأنفعال فكان كالتغير في الكثير.
وقال ابن أبي عقيل منّا : لا فرق بين القليل والكثير في أنهما لا ينجسان إلّا بالتغيّر [٢] ، وهو مروي عن ابن عباس ، وحذيفة ، وأبي هريرة ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وابن أبي ليلى ، وجابر بن زيد ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وداود ، وابن المنذر [٣] ، لقوله 7 : ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلّا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ) [٤] ويبطل بتقديم الخاص مع التعارض.
فروع :
الأول : ينجس القليل بما لا يدركه الطرف من الدم ، كرؤوس الإبر ، لما تقدم. وقال الشيخ : لا ينجس [٥] ، لقول الكاظم 7 وقد سئل عن رجل امتخط فصار الدم قطعاً ، فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّنا فلا يتوضأ منه » [٦] ولا حجة فيه ، إذ إصابة الاناء لا تستلزم إصابة الماء.