اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 209
ح ـ لا يجب على ماسح الجبيرة التيمم لاصالة البراءة ، ولأنّه لا يجب عليه بدلان عن مبدل واحد.
وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب [١] ، لحديث جابر [ في ] [٢] الذي أصابته الشجة أنّ النبيّ 9 قال : ( إنّما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده ) [٣] ويحمل على جعل الواو بمعنى أو.
ط ـ لو كانت الجبائر على موضع التيمم ، ولم يتمكن من نزعها مسح على الجبيرة وأجزأه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يمسح بالماء ويتيمم ويمسح بالتراب على الجبائر ، قال : ويعيد الصلاة قولاً واحدا [٤] وعندنا لا إعادة عليه ، لأنّه فعل المأمور به فخرج عن العهدة لما ثبت من أن الأمر للاجزاء.
ي ـ لا فرق بين أن يكون ما تحت الجبيرة طاهراً أو نجساً اذا لم يتمكن من غسله.
يا ـ لو زال الحائل ففي وجوب الاستئناف إشكال ، ينشأ من أن الحاضرة يجب أن تصلى بطهارة يقع فيها الغسل مباشرة مع المكنة ، وهي حاصلة هنا ، ومن أن الحدث ارتفع أولاً فلا مانع.
مسألة ٦٠ : من تيقن أحد فعلي الطهارة أو الحدث ، وشك في الآخر ، عمل على المتيقن وألغى الشك ، والأصل فيه ما روي أنّ النبيّ صلّى الله
[١]ـ المجموع ٢ : ٣٢٧ ، فتح العزيز ٢ : ٢٨٤ و ٢٨٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٤.