responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 206

فريضة ونوافل [١].

والوجه عندي أنّه لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بوضوء واحد ـ وهو قول للشيخ [٢] أيضاً ـ لوجود الحدث ، فيبقى الأمر بالغسل عند القيام ثانياً فلا يخرج عن العهدة بدونه والتحفط ، لقول الصادق 7 وقد سئل عن تقطير البول قال : « يجعل خريطة إذا صلّى » [٣].

فروع :

أ ـ المبطون : وهو الذي به البطن ، وهو الذرب [٤] كصاحب السلس.

ب ـ لو كان لصاحب السلس ، أو البطن حال انقطاع في وقت الفريضة ، وجب الصبر إليه ، وإزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه ، والوضوء بنيةرفع الحدث.

ج‌ ـ لا فرق في الأحداث الثلاثة ، أعني البول والغائط والريح.

د ـ لو تلبس المبطون أو صاحب السلس أو الريح بالصلاة ثم فجأهالحدث ، فإن كان مستمرا فالوجه عندي الاستمرار لأنّها طهارة ضرورية كالمستحاضة ، وإن كان يمكنه التحفظ استأنف الطهارة والصلاة.

وقيل في المبطون : إن كان الحدث مستمراً يتطهر ويبني على صلاته لقول الباقر 7 : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي » [٥] ويحمل على ما بقي من الفرائض لا من الفريضة الواحدة.

هـ ـ يجب أن يوقع الصلاة عقيب الطهارة لئلّا يتخلل الحدث.


[١]ـ المجموع ١ : ٤٧١.

[٢]ـ الخلاف ١ : ٢٤٩ مسألة ٢٢١.

[٣]ـ التهذيب ١ : ٣٥١ / ١٠٣٧.

[٤]ـ ذربت معدته : فسدت. الصحاح ١ : ١٢٧ « ذرب ».

[٥]ـ التهذيب ١ : ٣٥٠ / ١٠٣٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست