والوجه عندي أنّه لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بوضوء واحد ـ وهو قول للشيخ [٢] أيضاً ـ لوجود الحدث ، فيبقى الأمر بالغسل عند القيام ثانياً فلا يخرج عن العهدة بدونه والتحفط ، لقول الصادق 7 وقد سئل عن تقطير البول قال : « يجعل خريطة إذا صلّى » [٣].
فروع :
أ ـ المبطون : وهو الذي به البطن ، وهو الذرب [٤] كصاحب السلس.
ب ـ لو كان لصاحب السلس ، أو البطن حال انقطاع في وقت الفريضة ، وجب الصبر إليه ، وإزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه ، والوضوء بنيةرفع الحدث.
ج ـ لا فرق في الأحداث الثلاثة ، أعني البول والغائط والريح.
د ـ لو تلبس المبطون أو صاحب السلس أو الريح بالصلاة ثم فجأهالحدث ، فإن كان مستمرا فالوجه عندي الاستمرار لأنّها طهارة ضرورية كالمستحاضة ، وإن كان يمكنه التحفظ استأنف الطهارة والصلاة.
وقيل في المبطون : إن كان الحدث مستمراً يتطهر ويبني على صلاته لقول الباقر 7 : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي » [٥] ويحمل على ما بقي من الفرائض لا من الفريضة الواحدة.
هـ ـ يجب أن يوقع الصلاة عقيب الطهارة لئلّا يتخلل الحدث.