اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 190
ب ـ لو أخر لعذر أو لأنّقطاع ماءٍ جاز على القولين ، فإن جفّ السابق أعاد عليهما.
ج ـ هل يشترط في الموالاة عدم جفاف السابق ، أو جميع ما تقدم من الاعضاء؟ الأقوى الثاني ، لقول الصادق 7 في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل » [١].
د ـ لو نذر الوضوء وجبت الموالاة ، فإن أخل بها ، فالأقرب صحة الوضوء ووجوب الكفارة.
المطلب الثاني : في مندوباته.
وهي عشرة :
أ ـ السواك : وقد أجمع العلماء [٢] إلّا داود [٣] على استحبابه لقوله 9 : ( لولا أن أشقّ على اُمتى لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة ) [٤] ، وللأصل ، ولقول الباقر 7 : « إنّ رسول الله 9 كان