responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190

ب ـ لو أخر لعذر أو لأنّقطاع ماءٍ جاز على القولين ، فإن جفّ السابق أعاد عليهما.

ج‌ ـ هل يشترط في الموالاة عدم جفاف السابق ، أو جميع ما تقدم من الاعضاء؟ الأقوى الثاني ، لقول الصادق 7 في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل » [١].

د ـ لو نذر الوضوء وجبت الموالاة ، فإن أخل بها ، فالأقرب صحة الوضوء ووجوب الكفارة.

المطلب الثاني : في مندوباته.

وهي عشرة :

أ ـ السواك : وقد أجمع العلماء [٢] إلّا داود [٣] على استحبابه لقوله 9 : ( لولا أن أشقّ على اُمتى لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة ) [٤] ، وللأصل ، ولقول الباقر 7 : « إنّ رسول الله 9 كان


[١]ـ التهذيب ١ : ٨٩ / ٢٣٥ ، الاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٩.

[٢]ـ الاُم ١ : ٢٣ ، المجموع ١ : ٢٧١ ، التفسير الكبير ١١ : ١٥٧ ، المغني ١ : ١٠٨ ، فتح العزيز ١ : ٣٦٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٥٥ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥٦ ، بُلغة السالك ١ : ٤٨ ، الشرح الصغير ١ : ٤٨ ، عمدة القارئ ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٥ ـ ١٢٦ ، المحلى ٢ : ٢١٨.

[٣]ـ المجموع ١ : ٢٧١ ، المغني ١ : ١٠٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٣١ ، التفسير الكبير ١١ : ١٥٧ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٦.

[٤]ـ صحيح البخاري ٢ : ٥ ، صحيح مسلم ١ : ٢٢٠ / ٢٥٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠٥ / ٢٨٧ ، سنن ابي داود ١ : ١٢ / ٤٧ ، سنن النسائي ١ : ١٢ ، سنن البيهقي ١ : ٣٧ ، الكافي ٣ : ٢٢ / ١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست