responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 18

الثالث : الواقف في جانب النهر متصلاً به كالجاري ، وإن نقص عن كر.

الرابع : لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة دون الواقف المتصل به فإن نقص عن كر نجس بالملاقاة وإلّا فلا.

الخامس : لا بدّ في مادة الحمام من كر ، وهل ينسحب الحكم في غير الحمام؟ إشكال.

السادس : لو تنجس الحوض الصغير في الحمام ، لم يطهر باجراء المادة إليه ، بل بتكاثرها على مائه.

السابع : لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسة عينية اعتبرت الكرية ، ولا تعتبر حال التقاطر ، ولو إستحالت عينها قبل انقطاعه ثم انقطع كان طاهراً وإن قصر عن كر ، ولو استحالت بعد انقطاعه ، أو لاقته من خارج بعده اعتبرت الكرية.

مسألة ٤ : الواقف الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إجماعاً ، بل بالتغيّر بها.

واختلف في الكثرة فالذي عليه علماؤنا بلوغ كر ، لقول النبيّ 9 : ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ) [١] رواه الجمهور.

وعن الصادق 7 : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » [٢].

وقضية الشرط التنجيس عند عدم البلوغ ، ولأنّه أحوط.


[١]ـ الفائق ٣ : ٢٥٨ ، غريب الحديث للهروي ١ : ٣٣٨ ( نحوه ).

[٢]ـ الكافي ٣ : ٢ / ١ و ٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ ـ ٤٠ / ١٠٧ ـ ١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٦ / ١ ـ ٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست