responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 15

على قلة الماء لكثرة الشارب.

مسألة ٢ : كلّ ماءً تغير أحد أوصافه الثلاثة ـ أعني اللون والطعم والرائحة ـ بالنجاسة كان نجساً إجماعاً ، لقوله 7 : « خلق الماء طهورا ، لا ينجسه شيء إلّا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » [١] وعن الصادق 7 : « إذا تغير الماء ، وتغير الطعم ، فلا تتوضأ منه ، ولا تشرب » [٢] ولا فرق في هذا بين الجاري والراكد ، والقليل والكثير لانفعال الجميع.

فروع :

الأول : لو تغير بمرور الرائحة من غير ملاقاة النجاسة لم ينجس.

الثاني : لو تغير الجاري اختص المتغير منه بالتنجيس ، وكان غيره طاهراً.

الثالث : لو تغير بعض الواقف الكثير اختص المتغير منه بالتنجيس إن كان الباقي كراً وإلّا عم الحكم ، وقالت الشافعية : يعم مطلقاًً لأنّه ماءً واحد فلا يتبعض حكمه [٣] والملازمة ممنوعة.

الرابع : لو انصبغ ماءً الغسل أو الوضوء بصبغ طاهر على العضو فإن لم يسلبه الاطلاق أجزأ وإلّا فلا.


واختلفت المصادر في نسبة هذا القول فممن نسبه للعباس : ابنا قدامة في المغني ١ : ٤٧ ، والشرح الكبير ١ : ٤٠ ، والبهوتي في كشاف القناع ١ : ٢٨ والزمخشري في الفائق ١ : ١٢٩ ، والهروي في غريب الحديث ١ : ٣٦١ ، والجوهري في الصحاح ٤ : ١٦٣٩. وممن نسبه لعبد المطلب : ابن منظور في لسان العرب ١١ : ١٦٧ ، والنووي في المجموع ١ : ٩١.

[١]ـ عوالي اللآلي ١ : ٧٦ / ١٥٤ و ٢ : ١٥ / ٢٩.

[٢]ـ الكافي ٣ : ٤ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٢ / ١٩.

[٣]ـ المجموع ١ : ١١١ ، الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ١٩٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست