responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 140

الرضا [١] 7 : « لا عمل إلّا بنية » [٢] ، ولأنّها طهارة عن حدث كالتيمم.

وقال الثوري وأصحاب الرأي : تجب النيّة في التيمم خاصة ، دون الوضوء والغسل ، لأنّه تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالنيّة والزيادة قبيحة ، ولأنّها طهارة بالماء كإزالة النجاسة ، ومفهوم الآية [٣] فاغسلوا للصلاة ، مثل إذا سافرت فتزوّد [٤].

والوضوء عبادة مأمور بها ، وتجنب النجاسة ترك معتاد فاختلفا ، ولا ينتقض بالصوم لأنّه ترك غير معتاد.

وقال الحسن بن صالح بن حي : يجوز التيمم أيضاً بغير نيّة [٥] ، وعن الأوزاعي روايتان : إحداهما كقول الحسن ، والثانية كقول أبي حنيفة [٦].

مسألة ٣٩ : والنيّة إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا يفعل بالقلب ، ولا اعتبار باللفظ ، نعم ينبغي الجمع ، فإن اللفظ أعون له على خلوص القصد ، ولو تلفّظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم يجزئه ، وبالعكس يجزي ، ولو اختلف القصد واللفظ فالعبرة بالقصد.

وكيفيتها : أن ينوي الوضوء لوجوبه ، أو ندبه ، أو وجههما ، إذ


[١]ـ من هنا بدأ السقط من النسخة ( ش ) واستمر إلى أوائل بحث الترتيب والموالاة.

[٢]ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

[٣]ـ المائدة : ٦.

[٤]ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٨ ، المغني ١ : ١٢١ ، الشرح الكبير ١ : ١٥١ ، الميزان ١ : ١١٥ ، رحمة الامة ١ : ١٧ ، القوانين الفقهية : ٢٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٣٤ ، المحلى ١ : ٧٣.

[٥]ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧ ، المحلى ١ : ٧٣.

[٦]ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست