responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135

وللشيخ قول آخر : إنّه مكروه [١] ـ وبه قال داود [٢] ـ للأصل ، ولأنّه 7 كتب إلى المشركين ( قل [٣] يا أهل الكتاب ) [٤] وهم محدثون ، والأصل يصار إلى خلافه لدليل ، والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط.

فروع :

أ ـ إنّما يحرم مسّ الكتابة دون الهامش والاوراق والجلد ، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف ـ وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحماد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد [٥] ـ لأنّه غير ماس.

وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنّ الحمل أكثر من المس ، فكان أولى بالمنع ، والهامش منه [٦] ، وهما ممنوعان.

وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه [٧]. ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم [٨] ففي جواز مسّه للمحدث وجهان [٩].

ب ـ يمنع الصبي من مسّ الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه.


[١]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٣.

[٢]ـ فتح العزيز ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٧.

[٣]ـ كذا في الاصلين.

[٤]ـ صحيح البخاري ١ : ٧ ، مسلم ٣ : ١٣٩٦ / ١٧٧٣ ، مسند أحمد ١ : ٢٦٣.

[٥]ـ المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، المحلى : ٨٤ ، المجموع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٣.

[٦]ـ مغني المحتاج ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ٦٧ و ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٠.

[٧]ـ المنتقى للباجي ١ : ٣٤٣ ، المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، المحلى ١ : ٨٤.

[٨]ـ عكمت المتاع : شددته. الصحاح ٥ : ١٩٨٩ « عكم ».

[٩]ـ الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، اُنظر المجموع ٢ : ٦٨ ، وفتح العزيز ٢ : ٦٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست