وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : لا يكره كالمسخن بالنار [٢].
فروع :
الأول : لا كراهة في المشمس في الأنهار الكبار والصغار ، والمصانع إجماعاً.
الثاني : النهي عن المشمس عام ، وبه قال بعض الشافعية ، وقال بعضهم : إنّه مختص بالبلاد الحارة كالحجاز ، وبعضهم بالاواني المنطبعة كالحديد والرصاص ، أو بالصفر ، واستثنوا الذهب والفضة لصفاء جوهرهما [٣].
الثالث : لو زال التشميس احتمل بقاء الكراهة ، لعدم خروجه عن كونه مشمساً.
الرابع : لو توضأ به صحّ إجماعاً ، لرجوع النهي إلى خوف ضرره.
الخامس : روى ابن بابويه كراهة التداوي بمياه الجبال الحارة [٤].
السادس : إذا تغيرت أحد أوصاف المطلق بالأجسام الطاهرة ولم يسلبه الاطلاق ، فهو باق على حكمه بإجماعنا ، لبقاء الاسم ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والزهري ، وأبو بكر الرازي [٥].