responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 13

عنه ، وعلل بأنه يورث البرص [١].

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : لا يكره كالمسخن بالنار [٢].

فروع :

الأول : لا كراهة في المشمس في الأنهار الكبار والصغار ، والمصانع إجماعاً.

الثاني : النهي عن المشمس عام ، وبه قال بعض الشافعية ، وقال بعضهم : إنّه مختص بالبلاد الحارة كالحجاز ، وبعضهم بالاواني المنطبعة كالحديد والرصاص ، أو بالصفر ، واستثنوا الذهب والفضة لصفاء جوهرهما [٣].

الثالث : لو زال التشميس احتمل بقاء الكراهة ، لعدم خروجه عن كونه مشمساً.

الرابع : لو توضأ به صحّ إجماعاً ، لرجوع النهي إلى خوف ضرره.

الخامس : روى ابن بابويه كراهة التداوي بمياه الجبال الحارة [٤].

السادس : إذا تغيرت أحد أوصاف المطلق بالأجسام الطاهرة ولم يسلبه الاطلاق ، فهو باق على حكمه بإجماعنا ، لبقاء الاسم ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والزهري ، وأبو بكر الرازي [٥].


[١]ـ سنن الدارقطني ١ : ٣٨ / ٢ ـ ٣ ، معرفة السنن والآثار ١ : ١٦٤ ، سنن البيهقي ١ : ٦.

[٢]ـ المغني ١ ، ٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٩ ، المجموع ١ : ٨٨ ، فتح العزيز ١ : ١٢٩.

[٣]ـ المجموع ١ : ٨٨ ، فتح العزيز ١ : ١٣٣ ـ ١٣٥.

[٤]ـ الفقيه ١ : ١٣.

[٥]ـ أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٣٨ ، المغني ١ : ٤١ ، التفسير الكبير ٢٤ : ٩٣ ـ ٩٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥ ، شرح فتح القدير ١ : ٦٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست