responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 129

إزالة النجاسة.

وقال بعض علمائنا : الواجب أغلظ الحالين ، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى [١] ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور [٢] ـ لورود الأمر بالعدد [٣].

وأبو حنيفة لم يعتبر العدد ، لأنّه لم يوجب الاستنجاء [٤].

فروع :

أ ـ الواجب ثلاثة مسحات إمّا بثلاثة أحجار أو ما في معناها ، أو بأحرف من واحد ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور [٥] ـ لأنّ النبيّ 9 قال : ( فليمسح ثلاث مسحات ) [٦]. ولأنّه المقصود.

واختلاف الآلة لا اعتبار به ، ولأنّه يجوز لغيره ، ولأنّه بعد غسله وتجفيفه يجزي.

وقال الشيخ : لا يجزي ذو الجهات الثلاث [٧] ، وبه قال ابن المنذر [٨] ،


الاوطار ١ : ٩٦ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٥ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المحلى ١ : ٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦.

[١]ـ ذهب إليه إبن ادريس في السرائر : ١٦ ، والمحقق في المعتبر : ٣٣.

[٢]ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٠٤ فتح العزيز ١ : ٥٠٣ و ٥٠٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، رحمة الامة ١ : ١٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المغني ١ : ١٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦ ، نيل الأوطار ١ : ١١٧.

[٣]ـ مسند أحمد ٣ : ٣٣٦ ، سنن النسائي ١ : ٤٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٥٥ / ٤ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.

[٤]ـ بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٥ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٥.

[٥]ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٠٣ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ، السراج الوهاج : ١٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦ ، نيل الأوطار ١ : ٩٦.

[٦]ـ مسند أحمد ٣ : ٣٣٦.

[٧]ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧.

[٨]ـ المجموع ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٨٠ ـ ١٨١ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست