اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 129
إزالة النجاسة.
وقال بعض علمائنا : الواجب أغلظ الحالين ، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى [١] ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور [٢] ـ لورود الأمر بالعدد [٣].
وأبو حنيفة لم يعتبر العدد ، لأنّه لم يوجب الاستنجاء [٤].
فروع :
أ ـ الواجب ثلاثة مسحات إمّا بثلاثة أحجار أو ما في معناها ، أو بأحرف من واحد ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور [٥] ـ لأنّ النبيّ 9 قال : ( فليمسح ثلاث مسحات ) [٦]. ولأنّه المقصود.
واختلاف الآلة لا اعتبار به ، ولأنّه يجوز لغيره ، ولأنّه بعد غسله وتجفيفه يجزي.
وقال الشيخ : لا يجزي ذو الجهات الثلاث [٧] ، وبه قال ابن المنذر [٨] ،