اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 127
بما على المخرج احتمل وجوب الماء ، وعدم الاحتساب به ، فيجزي غيره.
ب ـ صلابته ، ليقلع النجاسة وينشفها ، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافاً للشافعي في أحد القولين [١] ، والجسم الهش ولا التراب خلافاً للشافعي في أحد القولين [٢] ، لتخلف بعض أجزائه في المحل ، ولا الجسم الرطب لأنّه لا ينشف المحل ، خلافاً لبعض الشافعية [٣].
ج ـ خشونته ، فلا يجزي الصقيل ، كالبلور والزجاج الاملس ، والقصب ، وكل جسم يزلق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته ، كما قلنا في اللزج ، وما يتناثر أجزاؤه كالتراب ، فلو استعمل ذلك تعين الماء إنّ نقل النجاسة من موضع إلى آخر ، وإلّا أجزأ غيره ، ولو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء.
د ـ أن لا يكون محترما كالمطعومات ، لنهي النبيّ 9 عن الاستنجاء بالعظم ، معلّلاً بأنه ( زاد إخوانكم من الجن ) [٤] وكذا تربة الحسين 7 ، أو غيرها من ترب الائمة : ، أو ما كتب عليه القرآن ، أو العلوم ، أو أسماء الأنبياء والائمة : ، فإن فعل عصى وأجزأ ، لحصول الغرض ، خلافاً للشيخ [٥] وللشافعي وجهان [٦] ـ لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصي ، وحينئذ إنّ فعل تعين الماء وإلّا فلا.