responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 125

نجس ، فأشبه الغائط [١] ، والفرق الانتشار كالمتعدي في الاصل.

فروع :

الأول : لو تعذر استعمال الماء إمّا لفقده أو لحرج وشبهه ، وجب إزالة العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأنّ المحل لم يطهر أولا.

الثاني : الاغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر ، وإن أمكن كشفها وجب.

الثالث : لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب به وضوء ولا غسل ، بل وجب غسل موضع الملاقاة.

الرابع : أقل المجزي مثلا ما على المخرج من البول.

مسألة ٣٦ : الغائط إنّ تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعاً ، ويستحب تقديم الأحجار عليه ، ولا يجزي الاقتصار عليها ، وإن أزالت العين.

وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ويشترط في الاستجمار بالاحجار أمور :

أ ـ خروج الغائط من المعتاد ، فلو خرج من جرح وشبهه فإن لم يكن معتادا فالأقرب وجوب الماء ، وكذا لو صار معتاداً على إشكال ، وللشافعي فيهما وجهان [٢].

ب ـ عدم التعدي ، فلو تعدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي

____________

[١]ـ المجموع ٢ : ١٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، الاُم ١ : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥ ، المغني ١ : ١٨٢.

[٢]ـ المجموع ٢ : ٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست