اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 123
الفصل الثالث : في الاستنجاء
مسألة ٣٤ : الاستنجاء واجب من البول والغائط ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم ، أو بقدره ، أو دونه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود [١] ـ لأنّ النبيّ 9 قال : ( إنّما أنا لكم مثل الوالد ، فاذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، وليستنج بثلاثة أحجار ) [٢].
وسئل الصادق 7 عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد ، إنّ جاء من الغائط ، أو بال ، قال : « يغسل ذكره ، ويذهب الغائط » [٣].
وقال أبو حنيفة : لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم ، وهو محكي عن الزهري ، وعن مالك روايتان [٤].
وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال : إذا أصاب البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب إزالته ، وقدره بالدرهم