responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 115

قال : ( الوضوء مما يخرج لا مما يدخل ) [١].

وللشافعي قولان ، القديم : النقض ـ وبه قال أحمد [٢] ـ لأنّ النبيّ 9 سئل أيتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال : ( نعم ) [٣] ، ولو سلم حمل على غسل اليد.

الثامن : الردة لا تبطل الوضوء ، للأصل ، ولقول الصادق 7 : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك » [٤] ، الحديث.

وقال أحمد : ينقض [٥] لقوله تعلى : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) [٦] وهو مقيد بالموافاة.

التاسع : حكي عن مجاهد ، والحكم ، وحماد ، أن في قص الشارب وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط الوضوء ، بغير حجة ، وأنكره جمهور العلماء [٧].

تنبيه : كلّ ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء بلا خلاف.

____________

[١]ـ سنن الدارقطني ١ : ١٥١ / ١ ، سنن البيهقي ١ : ١١٦.

[٢]ـ المجموع ٢ : ٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠ ، نيل الأوطار ١ : ٢٥٢ ، سبل السلام ١ : ١٠٧ ، كشاف القناع ١ : ١٣٠ ، مسائل الامام أحمد : ١٥ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٤ ، المغني ١ : ٢١١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٢.

[٣]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٧٥ / ٣٦٠ ، سنن البيهقي ١ : ١٥٨.

[٤]ـ الكافي ٣ : ٣٥ / ١ ، التهذيب ١ : ١٠ / ١٧ و ١٦ / ٣٦ ، الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧١.

[٥]ـ المجموع ٢ : ٦١ ، المغني ١ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٥.

[٦]ـ الزمر : ٦٥.

[٧]ـ المغني ١ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست