اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 449
أو الشرب ، أو عدم
صدق الاجتناب عن الطعام أو الشراب ، فما دام لم يصل الدواء الى الحلق أو الجوف
الذي هو مستقر الطعام فلا يضرّ بصدق الصوم. وإليك الروايات :
1 ـ صحيحة حماد قال : « سألت الإمام الصادق 7
عن الصائم يصبّ في اُذُنه الدهن ؟ قال 7 : لا بأس به »[1].
2 ـ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام
موسى بن جعفر 7
قال : « سألته عن
الصائم هل يصلح له أن يصبّ في اُذُنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس »[2].
3 ـ صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام
الباقر أو الصادق 7
: « أنّه سئل
عن المرأة تكتحل وهي صائمة ؟ فقال 7 : إذا لم يكن كحلا
تجد له طعماً في حلقها فلا بأس »[3].
4 ـ رواية محمد بن مسلم عن الإمام
الباقر 7 : « في الصائم يكتحل ؟
قال 7 : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب »[4].
وهذه الروايات مؤكّدة للروايات القائلة
بعدم إضرار الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع ( الأكل والشرب والجماع والارتماس ) وما
دلّ على مفطّريته بدليل خاص ، وبما أنّ الدواء في الاُذن والعين بصورة عامّة ليس
ممّا يصدق عليه شيء ممّا تقدّم فهو لا يضرّ بالصوم. نعم ، إذا كان بصورة بحيث يدخل
الدواء الى الحلق أو يصل طعمه الذي هو عبارة عن وصول اجزاء منه الى الحلق ـ لا الى
اللسان ـ فهو عبارة عن الأكل والشرب أو الدخول الى الجوف ، فيضرّ بصحة الصوم ، كما
ذكرت
[1] وسائل الشيعة : ج
7 ، ب 24 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 2.
[2] المصدر السابق :
ج 7 ، ب 24 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 5.