responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 2  صفحة : 449

أو الشرب ، أو عدم صدق الاجتناب عن الطعام أو الشراب ، فما دام لم يصل الدواء الى الحلق أو الجوف الذي هو مستقر الطعام فلا يضرّ بصدق الصوم. وإليك الروايات :

1 ـ صحيحة حماد قال : « سألت الإمام الصادق 7 عن الصائم يصبّ في اُذُنه الدهن ؟ قال 7 : لا بأس به » [1].

2 ـ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر 7 قال : « سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصبّ في اُذُنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس » [2].

3 ـ صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر أو الصادق 7 : « أنّه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ؟ فقال 7 : إذا لم يكن كحلا تجد له طعماً في حلقها فلا بأس » [3].

4 ـ رواية محمد بن مسلم عن الإمام الباقر 7 : « في الصائم يكتحل ؟ قال 7 : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب » [4].

وهذه الروايات مؤكّدة للروايات القائلة بعدم إضرار الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع ( الأكل والشرب والجماع والارتماس ) وما دلّ على مفطّريته بدليل خاص ، وبما أنّ الدواء في الاُذن والعين بصورة عامّة ليس ممّا يصدق عليه شيء ممّا تقدّم فهو لا يضرّ بالصوم. نعم ، إذا كان بصورة بحيث يدخل الدواء الى الحلق أو يصل طعمه الذي هو عبارة عن وصول اجزاء منه الى الحلق ـ لا الى اللسان ـ فهو عبارة عن الأكل والشرب أو الدخول الى الجوف ، فيضرّ بصحة الصوم ، كما ذكرت


[1] وسائل الشيعة : ج 7 ، ب 24 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 2.

[2] المصدر السابق : ج 7 ، ب 24 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 5.

[3] المصدر السابق : ب 25 ، ح 5.

[4] المصدر السابق : ب 25 ، ح 1.

اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 2  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست