اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 447
6 ـ الحجامة وفصد
الدم وسحبه هل يضرّ بالصوم ؟
والذي ينبغي أن يقال : إنّ هذه العناوين
الثلاثة لا تضرُّ بالصوم ، لعدم صدق أي عنوان من العناوين المفطِّرة عليها ، لأنّ
هذه العناوين ليست أكلا ولا شرباً ولا يلزم منها ادخال شيء الى الجوف الذي يصل الى
مستقر الطعام أو الشراب.
نعم ، قد ينطبق عليها مفهوم ( الضعف ) ،
وقد ورد النهي عن تضعيف الصائم نفسه واخراج كلّ دم مضعّف كنزع الضرس ونحوه
والحجامة ، فقد ورد في صحيحة الحلبي ، عن الإمام الصادق 7 قال : « سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال : إني أتخوّف
عليه ، أما يتخوّف ( به ) على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوّف عليه ؟
قال
: الغشيان ، أو لأن ثثور به مُرَّة [1]. قلت : أرأيت إن قوي
على ذلك ولم يخشَ شيئاً؟ قال : نعم ، إن شاء »[2]. وغيرها من
الروايات.
وقد ورد عن الإمام الرضا 7 عن أبيه عن آبائه عن عليٍّ 7« أنّ رسول الله 9
احتجم وهو صائم محرم »[3].
وقد روى البخاري عن ابن عباس أنَّ النبي
احتجم وهو صائم [4].
وقد فسّرت بعض الروايات ما نقل عن النبي
9 من قوله : « أفطر الحاجم
والمحجوم » الذي لا يمكن حمله
على الإفطار بسبب الحجامة ، إذ المحجوم إذا كان قد افطر نتيجة اخراج الدم منه ، فما
بال الحاجم الذي لم يخرج الدم منه ؟
فقد ذكر في كتاب معاني الأخبار بسنده ، عن
عباية بن ربعي ـ في حديث ـ قال : « سألت ابن عباس عن الصائم يجوز له أن يحتجم ؟
قال : نعم ، ما لم
[1] المُرَّة : خلط
من أخلاط البدن غير الدم والجمع مِرارٌ بالكسر ، مجمع البحرين ( مادة مرر ).
[2] وسائل الشيعة : ج
7 ، ب 26 ممّا يمسك عنه الصائم ح 1.
[3] المصدر السابق :
ج 7 ، ب 26 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 8.