responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 2  صفحة : 447

6 ـ الحجامة وفصد الدم وسحبه هل يضرّ بالصوم ؟

والذي ينبغي أن يقال : إنّ هذه العناوين الثلاثة لا تضرُّ بالصوم ، لعدم صدق أي عنوان من العناوين المفطِّرة عليها ، لأنّ هذه العناوين ليست أكلا ولا شرباً ولا يلزم منها ادخال شيء الى الجوف الذي يصل الى مستقر الطعام أو الشراب.

نعم ، قد ينطبق عليها مفهوم ( الضعف ) ، وقد ورد النهي عن تضعيف الصائم نفسه واخراج كلّ دم مضعّف كنزع الضرس ونحوه والحجامة ، فقد ورد في صحيحة الحلبي ، عن الإمام الصادق 7 قال : « سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال : إني أتخوّف عليه ، أما يتخوّف ( به ) على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوّف عليه ؟

قال : الغشيان ، أو لأن ثثور به مُرَّة [1]. قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخشَ شيئاً؟ قال : نعم ، إن شاء » [2]. وغيرها من الروايات.

وقد ورد عن الإمام الرضا 7 عن أبيه عن آبائه عن عليٍّ 7 « أنّ رسول الله 9 احتجم وهو صائم محرم » [3].

وقد روى البخاري عن ابن عباس أنَّ النبي احتجم وهو صائم [4].

وقد فسّرت بعض الروايات ما نقل عن النبي 9 من قوله : « أفطر الحاجم والمحجوم » الذي لا يمكن حمله على الإفطار بسبب الحجامة ، إذ المحجوم إذا كان قد افطر نتيجة اخراج الدم منه ، فما بال الحاجم الذي لم يخرج الدم منه ؟

فقد ذكر في كتاب معاني الأخبار بسنده ، عن عباية بن ربعي ـ في حديث ـ قال : « سألت ابن عباس عن الصائم يجوز له أن يحتجم ؟ قال : نعم ، ما لم


[1] المُرَّة : خلط من أخلاط البدن غير الدم والجمع مِرارٌ بالكسر ، مجمع البحرين ( مادة مرر ).

[2] وسائل الشيعة : ج 7 ، ب 26 ممّا يمسك عنه الصائم ح 1.

[3] المصدر السابق : ج 7 ، ب 26 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 8.

[4] المغني لابن قدامة : ج 3 ، ص 36.

اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 2  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست