responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 2  صفحة : 445

فالماء بما هو ماء ليس مستهلكاً ، ولكن بما هو قطرة مغصوبة فقد استُهلك في ماء الحوض المملوك. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنَّ البلل الخارجي الموجود في الفم نتيجة المضمضة أو الاستنشاق أو شم الرائحة الغليظة التي فيها اجزاء من المشموم إذا استُهلكت مع بصاق الفم على وجه لا يصدق عليها الرطوبة الخارجية فيجوز ابتلاعها ؛ وذلك لانعدام الموضوع الخاصّ إذا كان قليلا بحيث يستهلك مع بصاق الفم.

وتدلّ على ذلك الروايات الواردة في جواز السواك بالمسواك الرطب [1] ، وفي بعضها جواز بلّ المسواك بالماء والسواك به بعد النفض ، إذ من المعلوم أنّه لا ييبس مهما نفض ، بل يبقى عليه شيء من الرطوبة ، ومع ذلك حكم 7 بجواز السواك به ، وليس ذلك إلاّ من أجل استهلاك تلك الرطوبة في ريق الفم.

وقد ورد أيضاً جواز المضمضة [2] والاستياك بنفس الماء على أن يفرغ الماء من فمه ولا شيء عليه ، فإنّه في هذه الصورة تبقى لا محالة أجزاء من الرطوبة المائية في الفم ، إلاّ أنّه من جهة استهلاكها مع الريق لا مانع من ابتلاعها.

وعلى هذه الصورة تحمل موثّقة عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا 7 قال : « سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال 7 : لا بأس به. قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال 7 : لا بأس به » [3].

لأنّ هذه الرواية وإن كانت مطلقةً حتى الصورة كون الدخنة أو الغبار غليظاً ويصل الى الجوف بأجزائه ، إلاّ أنّ هذه الصورة قد تقدم حكم مفطّريتها ،


[1] وسائل الشيعة : ج 7 ، ب 28 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 3 و ح 11.

[2] المصدر السابق : ب 28 ، ح 16 ، وب 31 ، ح 1.

[3] المصدر السابق : ب 22 ، ح 2.

اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 2  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست