responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 2  صفحة : 435

المتكوّنة من الدخان المسحوب الى الحلق وما بعده التي تمنع من صدق اجتناب الطعام.

ولعلّه لما تقدم فقد استشكل الإمام الحكيم 1 على من قال بأنّ المدار صدق الأكل والشرب ، فقال :

« بأنّ الأدلّة لم تختص بالمنع عن الأكل والشرب ، بل مثل الصحيح السابق ـ المتضمن لوجوب الاجتناب عن الأربع وغيره ـ دالّ على المنع عمّا هو أعم من الأكل والشرب ... ، مضافاً الى أنّه يستفاد ممّا ورد في المنع عن الاحتقان بالمائع وصبّ الدهن في الاُذن إذا كان يصل الى الحلق ، وما ورد في الاستنشاق إذا كان كذلك ، وما ورد في مفطرية الغبار ـ أنّ المعتبر في الصوم عدم الايصال الى الجوف مطلقاً ، وحينئذ يشكل صبّ الدواء في الجرح إذا كان يصل الى الجوف ، بل في المختلف استقرب فيه الافطار مستظهراً له من المبسوط ، وكذا تقطير المائع في الاُذن ، وعن أبي الصلاح الجزم بمفطِّريته ... » [1] [2].

وممّا يتفرّع على المفطِّرات في مجال التداوي اُمور :

1 ـ الحقن بواسطة المستقيم أو الإحليل :

ولا ضرورة لحصر البحث فيهما ، بل لابدّ من البحث فيما يدخل من أحد السبيلين ( القبل والدبر ) كتنظيف الرحم والتحاميل والحقن الشرجية وما شابه ذلك ومما يحتاج الى العلاج والدواء لرفع المرض ، فهل يكون هذا منافياً لصحة الصوم ؟


[1] مستمسك العروة الوثقى : ج 8 ، ص 238.

[2] أقول : نحن لم نقل بقاعدة المنع ممّا يصل الى الجوف مطلقاً ، ولكن قلنا بالمنع ممّا يصل الى الجوف الذي يكون الأكل والشرب طريقاً عاديّاً إليه ولم يصدق على فاعله اجتناب الطعام والشراب وإن لم يصدق عنوان الأكل والشرب.

اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست