اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 435
المتكوّنة من الدخان
المسحوب الى الحلق وما بعده التي تمنع من صدق اجتناب الطعام.
ولعلّه لما تقدم فقد استشكل الإمام
الحكيم 1 على من قال
بأنّ المدار صدق الأكل والشرب ، فقال :
« بأنّ الأدلّة لم تختص بالمنع عن الأكل
والشرب ، بل مثل الصحيح السابق ـ المتضمن لوجوب الاجتناب عن الأربع وغيره ـ دالّ
على المنع عمّا هو أعم من الأكل والشرب ... ، مضافاً الى أنّه يستفاد ممّا ورد في
المنع عن الاحتقان بالمائع وصبّ الدهن في الاُذن إذا كان يصل الى الحلق ، وما ورد
في الاستنشاق إذا كان كذلك ، وما ورد في مفطرية الغبار ـ أنّ المعتبر في الصوم عدم
الايصال الى الجوف مطلقاً ، وحينئذ يشكل صبّ الدواء في الجرح إذا كان يصل الى
الجوف ، بل في المختلف استقرب فيه الافطار مستظهراً له من المبسوط ، وكذا تقطير
المائع في الاُذن ، وعن أبي الصلاح الجزم بمفطِّريته ... » [1][2].
وممّا يتفرّع على المفطِّرات
في مجال التداوي اُمور :
1 ـ الحقن بواسطة المستقيم أو الإحليل :
ولا ضرورة لحصر البحث فيهما ، بل لابدّ
من البحث فيما يدخل من أحد السبيلين ( القبل والدبر ) كتنظيف الرحم والتحاميل
والحقن الشرجية وما شابه ذلك ومما يحتاج الى العلاج والدواء لرفع المرض ، فهل يكون
هذا منافياً لصحة الصوم ؟
[2] أقول : نحن لم
نقل بقاعدة المنع ممّا يصل الى الجوف مطلقاً ، ولكن قلنا بالمنع ممّا يصل الى
الجوف الذي يكون الأكل والشرب طريقاً عاديّاً إليه ولم يصدق على فاعله اجتناب
الطعام والشراب وإن لم يصدق عنوان الأكل والشرب.
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 435