اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 427
الجوف عن طريق
الحلق. أمّا الشرب فهو أيضاً إيصال ما يشرب الى الجوف عن طريق الحلق.
2 ـ هل الأكل والشرب
الذي يكون مفطراً ينحصر في الطريق العادي المتعارف ـ وهو طريق الفم ـ أو يشمل ما
يكون من غير الطريق العادي ؟
فمثلاً : إذا شرب إنسان الماء من أنفه
أو أدخل الطعام الى المعدة من أنفه فهل يكون مفطراً ؟
الجواب
: أنّ الأكل والشرب متى صدق صدق عنوان
المفطرية ، ولا خصوصية لكون الأكل والشرب من الطريق المتعارف بعد اطلاق الدليل ، وعلى
هذا فلا دخل للفم في صدق عنوان الأكل أو الشرب إذا كان دخول الطعام أو الشراب
الجوف عن طريق الحلق ، ولذلك لا يحتمل أيّ فقيه جواز شرب الخمر المحرّم من طريق
الأنف بدعوى أنّ النهي عن شربه منصرف الى ما كان شربه عن طريق الفم.
3 ـ هل يكون الأكل
والشرب مفطراً إذا كان معتاداً ؟
أمّا إذا كان غير معتاد كالدواء غير
المعدِّ للأكل والشرب وكعصارة الأشجار وبعض المساحيق الشبيهة بالتراب والطين فهل
يكون مفطراً ؟
والجواب
: قد ذكر الإمام الخوئي 1 : « أن المرتكز في اذهان عامّة الناس
أنّه لا فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد منهما كالخبز والماء ، وغير المعتاد
كالحصى [1]
والتراب والطين ومياه الأنهار وعصارة الأشجار ونحو ذلك ممّا لم يكن
[1] أقول : يمكن
التشكيك في صدق الأكل على الحصى ، من حيث عدم امكان مضغها ، ولم تمضع وحينئذ
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 427