اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 418
والزوجة ، وعلى هذا
فتجوز حضانة الاُم لولدها اذا تحقّق أمران :
الاول
: قد قلنا سابقاً : إنّ مرض الايدز ينتقل
عن طريق السوائل الجنسية ، ونقل الدم ، والثقب بالإبر المشتركة بصورة رئيسة ، فاذا
راعت الاُم عدم ملامسة الاغشية المخاطية للطفل عند اصابتها بجروح أو تلوثت يدها
بالسائل الجنسي أو دم الحيض ، ولم تستعمل الابر الثاقبة المشتركة فلن تكون مصدر
خطر على الطفل.
الثاني
: أنّ حق حضانة الاُم للطفل فيه جهتان :
جهة للطفل من حيث تطوره النفسي ونشأته
الطبيعية.
وجهة للاُم كحقٍّ جعله الله لها في
حضانة الولد من اُنس لها. وعلى كلا الحقين : فلا يجوز أن تُحرم الحاضنة من حقها
والطفل من الرعاية الافضل من اجل احتمال ضعيف لضرر يمكن الاحتراز عنه اذا حرصت
الاُم على تنفيذ الأمر الاول.
عاشراً : ما حكم
اعتبار مرض الايدز مرض موت ؟
إنّ مرض الموت عُرفاً هو : المرض الذي
يستشعر فيه الإنسان بدنوّ أجله ، وقد حكم الشارع المقدّس في هذه الحالة بالحجر على
تصرفات المريض التي تضرّ بحقوق الدائنين والورثة.
وبما أنَّ مرض الايدز ـ على ما ذكره
الأطباء ـ يكمن في الجسم ـ من حين حدوثه الى ان تظهر أعراض المرض المميّزة له ـ
عدة سنوات قد تبلغ عشر سنين أو اكثر يكون فيها المصاب بالمرض عادياً في كل تصرفاته
في اكثر هذه المدة ، إذن لا يمكن أن يحكم على المريض بمرض الايدز أنه في حالة مرض
الموت.
نعم ، في المراحل المتأخرة من العدوى
التي يستفحل فيها المرض وتصاحب المريض تغييرات سلوكية مصحوبة بالخرف ، وتقعده عن
ممارسة الحياة اليومية ، وتتصل هذه التغييرات بالموت ففي هذه المراحل يحكم على
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 418