اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 412
بهذا المرض.
د ـ وإن كان المدلِّس شخصاً ثالثاً وكان
التدليس بطلب من الزوجة فخسارة المهر الذي دفعه الزوج تكون عليه ، ثم هو يرجع على
الزوجة التي طلبت منه التدليس.
والاُخرى : أن يكون غرض الزوج المريض هو
المعاشرة الجنسية فقط مع استعمال الواقي والعازل ، وأخبر الآخر بذلك وحصلت
الموافقة فلا دليل على تحريم هذا الزواج ، لعدم تحقق إيقاع النفس المحترمة في
التهلكة والإضرار بها رغم وجود احتمال ضئيل جداً بالعدوى ؛ لأنَّه احتمال غير
عقلائي.
رابعاً : ما حكم
زواج حاملي فيروس الايدز ؟
اذا كان الرجل والمرأة مصابَين بمرض
الايدز فهل يجوز لهما الزواج ؟
والجواب بالايجاب ، سواء اتفقا على
الامتناع عن الانجاب ـ كما في حالة استعمال العازل والواقي من اختلاط السوائل
الجنسية ـ أو لم يمتنعا عن ذلك ، لأنَّ المرض قد حلّ بهما قبل الزواج ، والزواج لا
يؤدي إلاّ الى المرض على احتمال معتدٍّ به ، وهو موجود قبل ذلك ، فلا دليل على
منعهما منه.
وقد يقال : بأنَّ المرأة والرجل اذا لم
يمتنعا عن الانجاب فلا يجوز زواجهما ؛ لأنَّ إصابة الجنين بالمرض تحدث في نسبة غير
قليلة.
أقول : إنّ هذا كلام لا دليل عليه ، لأنّ
الحمل بعد لم يوجد ، فاذا وجد وهو في بطن اُمه فليست الاُم مسؤولةً عن حياته [1] ، وليست هي المسببة لاصابته إذا اُصيب ،
ولم تكن متعمدة لاصابته ، ولهذا فقد يقال بجواز الحمل ، فان ولد سليماً
[1] بل هي مكلفة
بعدم اسقاطه وعدم التعدي عليه ، وحينئذ فاذا اُصيب مع عدم ارادة الاصابة بل مع
التحفظ عن الاصابة لا تكون الاُم هنا متعدية.
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 412