اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 389
نعم ، هناك أفراد قلائل يقوم عليهم
النظام الاجتماعي ، ويعتبرون المنقذين للاُمّة من خطر الجهل والاستعمار والتخلّف ،
فلهم على مجتمعهم الفضل الكبير والعميم بحيث يكون فقدانهم خسارة كبيرة للاُمّة
الإسلامية جمعاء ، إنّ مثل هؤلاء لا يبعد جواز تقديمهم على غيرهم عند المزاحمة
بالعنوان الثانوي ، فإنّ الأمر حينما يدور بين انقاذ حياة هذا الإنسان العظيم وذلك
الشخص البسيط فإنّ الأمر يدور حقيقةً بين تلف شخص واحد أو تلف اُمة بتلف قائدها ، ولا
يبعد أن لا يشمل الحديث المتقدّم تكافأ هذين الدمَّين ، بل إنّ أحد الدمَّين يكون
دماء متعدّدة بخلاف الدم الآخر فإنّه دم واحد.
ضمان الطبيب
هل يضمن الطبيب ما إذا أتلف المريض أو
أتلف العضو الذي عالجه أم لا ؟
والجواب : هو التفصيل باختلاف حالات
الطبيب :
الحالة
الاُولى : قد يكون الطبيب قاصراً في عمله من حيث
عدم تمكّنه من العلاج مطلقاً أو لهذه الحالة المستعصية ، وأقدم على العلاج ، ففي
هذه الحالة يكون ضامناً لما يتلف بواسطة علاجه ، إذ يكون في هذه الحالة كالجاهل
الذي يقدم على معالجة المرضى ، فهو بالاضافة إلى ضمانه يكون عمله محرماً أيضاً (
أي مستحقاً العقوبة الجزائية والعقوبة في الآخرة ). ودليل الضمان على الطبيب في
هذه الصورة هو شمول قاعدة الضمان لكلّ متلف بغير حقّ وإذن ، خصوصاً فيما نحن فيه (
الدماء ) الذي ورد فيها « انه لا يبطل دم امرئ مسلم » [1]. والضمان هنا لا فرق فيه بين الإذن من
المريض في المعالجة وعدمه ، أَخَذَ الطبيب البراءة من المريض أم لا ، وذلك
[1] وسائل الشيعة : ج
19 ، ب 46 من أبواب القصاص ، ح 2 ، وب 10 دعوى القتل وما يثبت به ، ح 5.
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 389