اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 382
كما هو الظاهر من
تعليق المشركين لها.
من الذي يأذن بالتداوي ومن الذي لا يحتاج إلى
الإذن ؟
إنّ الإذن الذي نتكلم عنه هنا ـ سواء
اُخذ من المريض نفسه أو اُخذ من وليه أو الحاكم الشرعي ـ إنّما نقصد به الموافقة
على إجراء العملية والتخدير أو التداوي بصورة واعية ومدركة ، فيكون المريض على علم
بآثار وأضرار ونتائج العمل الطبي والعلاج ، وذلك يحصل بشرح الطبيب للمريض شرحاً
كافياً لذلك.
أمّا توقيع المريض على إجراء العملية من
دون علمه بآثارها واضرارها ومدى نجاحها فهو أمر لا يجوز ، ولا يعتبر إذناً للعملية
أو العلاج.
وهنا نتعرض في هذا البحث إلى معرفة
الشخص الذي يعطي الإذن في التداوي. فنقول :
هناك حالات مختلفة يختلف فيها الفرد
الذي يعطي الإذن في التداوي ، وهي :
1 ـ في الحالات المرضية التي يتعدّى
ضررها إلى الآخرين ، مثل الأمراض المعدية والأمراض الجنسية والأمراض الجنونية التي
تضر بالآخرين فإنَّ ولي الفقيه ـ المتمثّل في وزارة الصحة ـ هو الذي يؤخذ منه
الإذن في المداواة والمتابعة وربما الحجر ، وهو الذي يحدد الواجب أو الاجبار في
ذلك إنّ لم يطع الفرد الحكم الوجوبي.
2 ـ في بعض الحالات الجنونية التي يضرُّ
المجنون بنفسه لعدم وعيه وادراكه فأيضاً تقوم وزارة الصحة باعطاء الإذن في المعالجة
أو اجبار المريض عليها.
3 ـ في الحالات التي يقتصر فيها الضرر
على نفس المريض فقط فلابدّ من
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 382