تحمل كلّها على اقتران هذه العلاجات
بأمر محرّم مثل الغش المحرم أو ما شابه ذلك.
ودليلنا على ذلك : أنّ اللعن الوارد في
الروايات ظاهر في الحرمة وليس صريحاً فيها ، حيث إنّ اللعن لغةً من الإبعاد المطلق
، وحينئذ إذا دلّت الأدلّة على جواز أو استحباب تزيين المرأة لزوجها ، أو لأجل
الذهاب إلى حفل نسائي مثلاً ، فيكون هذا قرينة على صرف الحرمة الظاهرة في الأحاديث
إلى صورة الغش أو اقتران هذه الأعمال ببعض المحرّمات ، أو نقول بكراهة التزيين في
غير الموارد التي دلّ الجواز على استحبابها.
والذي دعانا إلى هذا الكلام ولم نقل : «
إنّ التزيين إذا كان جائزاً بصورة مطلقة وقد ورد التحريم في بعض أفراده ، فنخصّص
الجواز بغير مورد التحريم » هو تذييل اللعن الوارد في المتفلّجات بقوله « المغيِّرات خلق الله
» ونحن نعلم لما تقدّم : أنّ المراد من
خلق الله في هذه الرواية هو دين الله ، كما جاء في آية النساء (ولأضلنهم ولاُمنّيهم ولآمرنهم فليبتّكنّ آذان
الأنعام ولآمرنهم فليغيّرن خلق الله ومن
[1] راجع وسائل
الشيعة : ج 12 ، ب 19 ممّا يكتسب به ، ح 7 وغيره.
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 371