اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 368
وأمّا ما ورد من أنّ حرمة الميت أعظم من
حرمة الحي كما عن الإمام الصادق 7
حينما سئل عن رجل كسر عظم ميت ، فقال « حرمته اعظم من حرمته وهو حي »
فهو لا ينافي أن تكون ديته دية الجنين ؛ لأنّ هذه الرواية هي من الاعتبارات
الأدبية لا القانونية ، فيراد منها : أنّ الإنسان لا يقدم على كسر عظم الميت ، بينما
يقدم على كسر عظم الحي ، فهي اعتبار أدبي منفّر للعمل الإجرامي في كسر عظم الميت ،
ونحن هنا نتكلم عن الدية التي هي اعتبار قانوني.
الجناية إذا لم تكن
مقدّرة :
وإذا لم تكن الجناية مقدرة في الروايات
فلابدّ من أخذ الأرش ، وكيفيته أن يأخذ نفس الأرش لو كان حياً وينسبه إلى الدية ، ويأخذ
النسبة ويخرجها من المائة دينار.
الوارث لا يرث من
هذه الدية :
وقد تقدّمت رواية حسين بن خالد الصحيحة ،
وقد دلّت على أنّ هذه الدية التي كانت بسبب جرح جسم الميت لا تعطى إلى الورثة ، بل
تصرف في وجوه القُرَب ، بل حتى لو كان الميت عبداً فلم يكن لسيده شيء من الدية ، وذلك
لزوال ملكه عنه بالموت ، بل حتى إذا كان على الميت دين فلا يخرج منها ؛ لأنّ الدين
يخرج من التركة ، وهذه ليست تركة ولذا فهي لا تورث.
ولكن الصحيح قضاء الدين منها إن كان ولم
تكن تركة ، أو لم يفِ الوارث
على ما يكون من جراح
الذكر والاُنثى والرجل والمرأة كاملة » بتقريب : أنّ جعل الدية فيها من حساب
المائة لا يكون إلاّ بعد ما كان الجنين تام الخلقة وله اعضاء متمايزة قبل ولوج
الروح ، فإنّ ديته عندئذ مائة دينار ، وعليه فدية قطع اعضائه على نسبة مائة دينار.
راجع وسائل الشيعة : ج 19 ، ب 19 من دية الأعضاء ، ح 1.
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 368