اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 289
الرجل بينما كان
السؤال الثالث عن النطفة التي هي لقيحة مكوّنة من ماء الرجل وبويضة المرأة التي هي
مبدأ نشوء إنسان ، ولهذا كان الجواب بجواز وضع هذه اللقيحة ( بحدِّ نفسها ) في رحم
امرأة أجنبية لعدم شمول دليل الحرمة المتقدّم له. ولعلّ من المستحب أن تحضن هذه
المرأة الأجنبية مبدأ نشوء الإنسان وعدم تركه للموت ، فإنّ الاُم الحاضن إذا لم
يكن عملها للحمل بهذا الجنين ( اللقيحة ) مستحباً فلا أقلّ من جوازه.
وأمّا ما قيل من التهويل لهذه العملية «
إنّ سيدة ستحمل جنيناً غريباً لا هو من زوجها ولا هو منها ولا هو في نطاق عقد زواج
» [1] فهو لا ينفع
في الحرمة ، إذ ما هو البأس أن تحضن سيدة ولداً ليس من زوجها ولا منها ولا هو في
نطاق عقد الزواج ؟ فهل هو زناً أو دلّ الدليل على حرمته من السنة الشريفة أو قواعد
الشريعة ؟ بل قد يقال : إنّ هذه السيدة ـ التي انقذت هذا الجنين ( اللقيحة التي هي
مبدأ نشوء إنسان ) من الموت وحملتها وحضنتها حتى الولادة ـ قد أنقذت الجنين من
الموت فتستحق الشكر.
وأمّا بالنسبة إلى الأب والاُم فهو واضح
، إذ الولد معناه ما تولّد منه الشيء ونشأ منه ، وقد تولّد هذا الولد من مني الرجل
فهو أبوه ، ومن بويضة المرأة فهي اُمّه ، أمّا التي وضعت اللقيحة في رحمها فهي
اُمّ حاضن وليست اُمّاً حقيقية ، فإنّ القرآن الكريم قال : (إن اُمّهاتهم إلاّ اللاتي ولدنهم) والولادة
الحقيقية ليست هي الوضع وافراغ ما في البطن إلى الخارج كما هو معنى ذلك عند غير
العرب ، بل الولد حقيقةً هو ما تولد من الشيء ونشأ منه ، وقد تولد هذا الولد ونشأ
من مني الرجل وبويضة المرأة فهما الأبوان الحقيقيان له ، كما تتولد الشجرة من
البذرة.
أمّا المغذية فهي ليست اُمّاً حقيقية ، ومع
هذا فقد أفتى السيد الحائري