من الصلاة خارج
الوقت وهو خلاف الاحتياط ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.
(
مسألة ٩ ) : اذا قلّد مجتهداً
يفتي بحرمة العدول ـ حتى إلى المجتهد الأعلم ـ وجب عليه ان يقلّد الأعلم في هذه
المسألة ـ سواء أكان هو هذا المجتهد أم غيره ـ وكذا الحال فيما اذا أفتى بجواز
تقليد غير الأعلم ابتداءً.
(
مسألة ١٠ ) : يصح تقليد الصبي
المميّز ، فاذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره ـ الآتي في المسألة
(١٤) ـ الا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
(
مسألة ١١ ) : يجوز تقليد من
اجتمعت فيه أمور : (١) البلوغ (٢) العقل (٣) الرجولة (٤) الايمان ـ بمعنى ان يكون
إثنا عشرياً ـ (٥) العدالة (٦) طهارة المولد (٧) الضبط بمعنى ان لا يقلّ ضبطه عن المتعارف
(٨) الاجتهاد (٩) الحياة على تفصيل سيأتي.
(
مسألة ١٢ ) : تقليد المجتهد
الميت قسمان : ابتدائي ، وبقائي ، التقليد الابتدائي : هو ان يقلد المكلف مجتهداً
ميتاً من دون ان يسبق منه تقليده حال حياته ، والتقليد البقائي : هو ان يقلد
مجتهداً معيناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
(
مسألة ١٣ ) : لا يجوز تقليد
الميت ابتداءً ، ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء.
(
مسألة ١٤ ) : يجوز البقاء على
تقليد الميت ما لم يعلم ـ ولو إجمالاً ـ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي
هو في معرض الابتلاء بها ، والا فان كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، ومع
كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ، وان تساويا في العلم أو لم يثبت اعلمية احدهما من
الآخر فإن ثبت ان أحدهما أورع من الآخر ـ أي أكثر تثبتا واحتياطاً في مقام الافتاء
ـ