اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 260
يفرض لها من زيادة
منفصلة ، أو ما بحكمها من الزيادة المتصلة ـ فلو اشترى كمية من الحنطة قاصداً الإكتساب
ببيعها فحلّ رأس سنته الخمسية وقد زادت قيمتها عما اشتراها به وجب اخراج خمس
الزيادة إذا كان بمقدوره بيعها واخذ قيمتها اثناء السنة.
(
مسألة ٦٠٣ ) : إذا اشترى ما ليس
من المؤونة بالذمة أو استدان مبلغاً لاضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك لم يجب فيه
الخمس ما لم يؤد دينه ، فإن أدّاه من ارباح سنته وكان بدله موجوداً عدّ البدل من
ارباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها اذا كان زائداً على مؤونتها.
(
مسألة ٦٠٤ ) : رأس سنة المؤونة
فيمن لا مهنة له يتعاطها في معاشه ـ كالذي يعيله شخص آخر ـ وحصل له فائدة اتفاقاً
أول زمان حصولها ؛ فمتى حصلت جاز له صرفها في مؤونته اللاحقة إلى عام كامل ، وأما
من له مهنة يتعاطاها في معاشه كالتاجر والطبيب ، والموظف والعامل ، واضرابهم ـ
فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح
اللاحق ، ولا يحق له صرف شيء من الربح الحاصل قبل نهاية السنة في مؤونة السنة
التالية إلاّ بعد تخميسه.
(
مسألة ٦٠٥ ) : إذا كان لديه مال
لا يجب فيه الخمس ، كما لو كان عنده ارث من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونته ، ولا
توزيع المؤونة عليه وعلى الارباح ، بل جاز له ان يصرف ارباحه في مؤونة سنته ، فإذا
لم تزد عنها لم يجب فيها الخمس ، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت
عنده دار لسكناه فسكنها مدة لم يجز له احتساب اجرتها من المؤونة واستثناء مقدارها
من الربح ، كما ليس له ان يشتري داراً أخرى من الأرباح
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 260