responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 258

المستثناة لأنّه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه تخميس تلك الأعيان ، نعم إذا كان المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم بحيث انه لو لم يفعل ذلك لعدّ مقصراً في حق عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه عدّ ما اشتراه في كل سنة من مؤونته في تلك السنة.

ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأم ولو لعجزهما عن تحصيله لهم في اوانه.

( مسألة ٥٩٨ ) : الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة فيجب اخراج خمسه إذا اتخذه من ارباحه وإن كان مساوياً لمؤونة سنته ، نعم إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي ـ بعد اخراج الخمس ـ بمؤونته اللائقة بحاله فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه ، إلاّ إذا امكنه دفعه تدريجاً ـ بعد نقله إلى الذمة بمراجعة الحاكم الشرعي ـ فانه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة.

( مسألة ٥٩٩ ) : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بازاء عمله في سنة الاجارة من ارباحها ، وما يقع بازاء العمل في السنين الآتية من ارباح تلك السنين ، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ، ووجب فيه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة.

( مسألة ٦٠٠ ) : إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فزادت قيمته ولو لزيادة متصلة تستوجبها لم يجب فيه الخمس ، نعم إذا باعه خلال سنته أو استغنى عنه فيها مطلقاً ـ فالأحوط لزوماً ـ أداء خمسه ، إذا زاد على مؤونته

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست