responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 98

المنبهة أو نحوها لهذا الغرض ، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً.

م ـ ٨٦ : كيف نصلي صلاتنا الواجبة في الطائرة والقبلة مجهولة والطمأنينة مفقودة؟

* أما القبلة فيمكن تحديد جهتها بالسؤال من القبطان أو المضيفين فإن أجوبتهم تورث ـ في الغالب ـ الاطمئنان أو الظن فيلزم العمل وفقه.

وأما الاستقرار فتسقط شرطيته مع عدم إمكان التحفظ ع مينبي ليه ، ولكن لا بد من رعاية سائر الشروط حسب المستطاع ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في كل الأحوال.

م ـ ٨٧ : كيف نصلي صلاتنا في القطارات والسيارات؟ وهل يجب أن نسجد على شيء ، أولا يجب ذلك ويكفي الانحناء؟

* يجب أداء الصلاة فيها وفق صلاة المختار إن أمكن ، فتلزم رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن تيسرت ، وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن من الاتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الاتيان بهما ـ كما لو تيسرت الصلاة في ممر القطار أو الباص ـ وأما مع عدم

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست