وللتقصير وعدمه في
السفر أحكام خاصة مفصّلة مثبتة في الرسائل العملية لا مجال لذكرها هنا (انظر
بعضها في الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٧٤ : صلاة الجمعة بشرائطها المعتبرة
أفضل من صلاة الظهر ، وتجزئ عنها ، فإذا أتى بها المكلف اكتفى بها عن صلاة الظهر.
م ـ ٧٥ : صلاة الجماعة أفضل من الصلاة
فرادى ، ويتأكد استحبابها في صلاة الفجر ، وفي صلاتي المغرب والعشاء ، ففي الحديث
الشريف «الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة» ، وكلما زاد عدد الجماعة
زاد فضلها.
وهذه بعض
الاستفتاءات الخاصة بالصلاة ملحوقة بالأجوبة عنها :
م ـ ٧٦ : يخطئ بعض الناس في غسله أو
وضوئه ، ثم يكتشف خطأه بعد مضي سنوات صلى خلالها وصام وحج ، وحين يسأل يقال له : أعد
صلاتك وحجك ، ولما كانت عملية الإعادة هذه صعبة فهل من حلّ يصحح صلاة وحج من اغتسل
وتوضأ معتقداً صحة غسله ووضوئه ، تخفيفاً عنه وخوفاً عليه من التمرد الكلي على
الواجبات في بلدان تحثه باستمرار على هذا التمرد والتحلل؟