وصوم عليها ، حتى
ولو تقاربت الصلوات مع بعضها ، لقصر النهار مثلاً ، أو قلّت فترة الإفطار في
الصوم ، لقصر الليل مثلاً ، وهكذا.
م ـ ٧١ : ربما لا تغيب الشمس ، أو لا
تظهر ، عدة أيام أو أشهر في فصول معينة في بلدان معينة ، فعلى المسلم احتياطاً
الإعتماد على مواقيت أقرب الأماكن اليه التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة
، حيث يصلي الصلوات الخمس وفقاً لمواقيت ذلك المكان المجاور لبلده ، بنيّة القربة
المطلقة.
م ـ ٧٢ : إذا لم يتمكن المسلم من تحديد
بداية الفجر أو وقت الزوال أو الغروب ليصلي أو ليصوم ، واطمأن بتحديد المراصد
الفلكية لها ، أمكن الاعتماد على توقيتات المراصد في صلاته وصيامه ، وإن كان
القائمون على تلك المراصد من غير المسلمين ، ما دام يحصل الوثوق بتحديهم للفجر أو
للظهر أو للغروب.
م ـ ٧٣ : يجب على المسافر التقصير في
صلاته ، بأن يصلي صلوات الظهر والعصر والعشاء ، ركعتين إذا سافر مسافة (٤٤ كلم) أو
أكثر من محل سكناه ، مبتدئاً حساب المسافة من آخر بيوت مدينته في الغالب[٣٢] ، ولمسافة (٤٤ كلم) فصاعداً.
[٣٢] أي ما عدا
البلاد الكبيرة جداً بحيث يعتبر الانتقال من منطقة منها الى الآخرى سفراً.