الباخرة ، أو
السيارة ، أو القطار ، أثناء التوقف ، أو الحركة ، في صالة الانتظار ، أو في
الحديقة العامة ، في الطريق ، أو في مكان العمل ، أو ما شاكل ذلك.
م ـ ٦٧ : إذا لم يتمكن المسافر من أداء
صلاته في الطائرة أو السيارة أو القطار أو غيرها واقفاً ، صلى جالساً ، وإن لم
يتمكن من التوجُّه للقبلة ، صلى لما يظن أنها جهة القبلة ، وإن لم يستطع ترجيح جهة
على جهة ، صلى لأي جهة كانت ، أما إذا لم يتمكن من استقبال القبلة إلاّ في تكبيرة
الإحرام فقط ، اقتصر في استقبال القبلة عليها (انظر الإستفتاءات الملحقة بهذا
الفصل).
م ـ ٦٨ : يمكن سؤال مضيف الطائرة عن جهة
القبلة ليسأل هو بدوره قائد الطائرة عنها ، ويمكن الاعتماد عليه في ذلك ، إذا أوجب
الوثوق ، حتى لو كان كافراً.
كما يمكن الاعتماد
على الأجهزة لتحديد جهة القبلة ، كالبوصلة مثلاً ، إذا اطمأنّ المسلم بصحتها.
م ـ ٦٩ : إذا لم يستطع المسلم الوضوء
للصلاة تيمّم بدلاً عن الوضوء.
م ـ ٧٠ : تختلف أطوال الليل والنهار من
بلد الى بلد ، فإذا كان النهار والليل واضحان من خلال شروق الشمس وغروبها ، فإنّ
على المسلم الاعتماد في تحديد أوقات عبادته من صلاة