responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 91

الباخرة ، أو السيارة ، أو القطار ، أثناء التوقف ، أو الحركة ، في صالة الانتظار ، أو في الحديقة العامة ، في الطريق ، أو في مكان العمل ، أو ما شاكل ذلك.

م ـ ٦٧ : إذا لم يتمكن المسافر من أداء صلاته في الطائرة أو السيارة أو القطار أو غيرها واقفاً ، صلى جالساً ، وإن لم يتمكن من التوجُّه للقبلة ، صلى لما يظن أنها جهة القبلة ، وإن لم يستطع ترجيح جهة على جهة ، صلى لأي جهة كانت ، أما إذا لم يتمكن من استقبال القبلة إلاّ في تكبيرة الإحرام فقط ، اقتصر في استقبال القبلة عليها (انظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٦٨ : يمكن سؤال مضيف الطائرة عن جهة القبلة ليسأل هو بدوره قائد الطائرة عنها ، ويمكن الاعتماد عليه في ذلك ، إذا أوجب الوثوق ، حتى لو كان كافراً.

كما يمكن الاعتماد على الأجهزة لتحديد جهة القبلة ، كالبوصلة مثلاً ، إذا اطمأنّ المسلم بصحتها.

م ـ ٦٩ : إذا لم يستطع المسلم الوضوء للصلاة تيمّم بدلاً عن الوضوء.

م ـ ٧٠ : تختلف أطوال الليل والنهار من بلد الى بلد ، فإذا كان النهار والليل واضحان من خلال شروق الشمس وغروبها ، فإنّ على المسلم الاعتماد في تحديد أوقات عبادته من صلاة

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست