responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 82

المتحركة عليها أسوة بالحذاء؟

* لا تطهرها.

م ـ٥٢ : متى تنقطع سلسلة المتنجسات إذا كانت غير سائلة؟

* المتنجس الأول ينجّس ملاقيه ، وكذا المتنجس الثاني ، وأما الثالث فلا ينجس ملاقيه من غير فرق بين السوائل وغيرها.

م ـ ٥٣ : إذا لطع الكلب جسمي أو ثيابي فكيف أطهرها؟

* يكفي الغسل بالماء مرة واحدة ، نعم لو كان الماء قليلاً لزم انفصال ماء الغسالة عنه ، ولذلك يجب العصر في الثوب ونحوه.

م ـ ٥٤ : هل أن (السيخ) من أصحاب الديانات السماوية السابقة كاليهود والمسيحيين؟

* لا يُعد‌ّون من أهل الكتاب.

م ـ ٥٥ : هل يعدُّ البوذي من الكتابيين؟

* ليس هو منهم.

م ـ ٥٦ : يستأجر المسلم في الغرب بيتاً مؤثّثاً مفروشاً ، فهل يستطيع اعتبار كل شيء فيه طاهراً إذا لم يجد أثراً للنجاسة عليه ،

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست