م ـ ٤٦ : أما إذا أريد تطهيره بماء
الحنفية المتصل بالكرّ فلا بدّ من غسله مرتين كذلك ، ولكن من دون حاجة الى إخراج الماء
منه بعصر ونحوه ، وكذا يجب الغسل مرتين لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غسل بماء
الكر.
م ـ ٤٧ : تطهر اليد والملابس المتنجسة
بالخمر ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج بعد الغسل الى عصر إذا طُهّرت
بالماء القليل.
م ـ ٤٨ : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة
بالخمر وغيره ، وذلك بغسلها بالماء القليل ثلاث مرات ، وإذا غسل بماء الحنفية
المتصل بالكر فالأحوط وجوباً غسلها ثلاث مرات أيضاً.
م ـ ٤٩ : تطهر اليد والملابس المتنجسة
بلطعة الكلب ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج الى عصر إذا طهرت بالماء
القليل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٥٠ : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة
بلطعة الكلب أو شربه منها ، وذلك بغسلها ثلاث مرات : أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها
بالماء.
وهذه بعض
الاستفتاءات الخاصة بالطهارة والنجاسة ملحوقة بالأجوبة عنها :
م ـ ٥١ : من المطهرات الأرض ، فهل تطهّر
الأرض إطارات السيارات