responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 81

م ـ ٤٦ : أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكرّ فلا بدّ من غسله مرتين كذلك ، ولكن من دون حاجة الى إخراج الماء منه بعصر ونحوه ، وكذا يجب الغسل مرتين لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غسل بماء الكر.

م ـ ٤٧ : تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج بعد الغسل الى عصر إذا طُهّرت بالماء القليل.

م ـ ٤٨ : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره ، وذلك بغسلها بالماء القليل ثلاث مرات ، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوباً غسلها ثلاث مرات أيضاً.

م ـ ٤٩ : تطهر اليد والملابس المتنجسة بلطعة الكلب ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج الى عصر إذا طهرت بالماء القليل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٥٠ : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بلطعة الكلب أو شربه منها ، وذلك بغسلها ثلاث مرات : أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء.

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالطهارة والنجاسة ملحوقة بالأجوبة عنها :

م ـ ٥١ : من المطهرات الأرض ، فهل تطهّر الأرض إطارات السيارات

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست