وأما إذا لم يكن
مصرفاً للحق الذي قبضه ، فعليه صرف الحصة المقررة منه في موارده المقررة شرعاً.
م ـ ٥٩٠ : إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل
المرجع نتيجة لما تنسب اليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية :
أ ـ فهل يجوز له
التحدث عن ذلك بين الناس ، وإن لم يكن متأكداً من صحة ما ينسب اليه ، وماذا لو
تأكد من صحتها؟
ب ـ وهل له أن
يواصل دفع حقوقه الشرعية اليه ، ما لم يتأكد من عدم وثاقته؟
* أ ـ لا يجوز له
ذلك في الحالتين ، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع
الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسباً من الإجراءات.
ب ـ بل يدفع حقوقه
الى من يتأكد من نزاهته وعمله وفق إجازته ، من صرف البعض من موارده المقررة -
حسب ما تقدم بيانه - وإيصال الباقي الى المرجع.
م ـ ٥٩١ : هل يجوز صرف سهم الإمام ٧ من
دون الاستئذان من المرجع ، إذا قدَّر الإنسان وجود حاجة للصرف يرضى بها الإمام (ع)
أياً كانت؟
* لا يجوز ذلك ،
ولا يمكن إحراز رضا الامام (ع) بصرف