responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 325

تجد قارئي الكريم في هذا الفصل بعض الأحكام والاستفتاءات الشرعية في أمور حيوية مختلفة ، عزّ أن تدرج تحت هذا الفصل أو ذاك من الفصول السابقة ، لبعدها عنها ، فآثرت أن أدرجها تحت فصل مستقل باسم (متفرقات).

فمن المتفرقات هذه الأحكام :

م ـ ٥٦٨ : تستحب التسمية بالأسماء المتضمنة للعبودية لله عز وجل ، كما تستحب التسمية باسم النبي محمد (ص) وباقي الأنبياء المرسلين (ع ) ، وتستحب التسمية باسم علي والحسن ، والحسين ، وجعفر ، وطالب ، وحمزة ، وفاطمة ، وتكره التسمية بأسماء أعداء الإسلام وأهل البيت (ع ).

م ـ ٥٦٩ : حضانة الولد وتربيته ورعايته ذكراً كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق أبويه بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين ، فإذا انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب فقط ، والأحوط استحبابا أن لا يفصل الأبُ المولودَ عن أمه حتى يبلغ من العمرسبع سنين.

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست