والموسيقى المحرمة
هي الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
م ـ ٥٤١ : ليس المقصود من عبارة (مناسبة
الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب) هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجباً
لترويح النفس ، أو تغيير الجو النفسي ، فإنَّ ذلك جيد ، ولكن المقصود بها أن
السامع للموسيقى أو للحن الغنائي - خصوصا إذا كان خبيراً بهذه الأمور - يميِّز أن
هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب ، أو أنه مشابه للألحان المستعملة فيها
(أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٥٤٢ : يجوز ارتياد الأماكن التي
تُعزف فيها الموسيقى المحلَّلة ، ويجوز الإصغاء المتعمَّد لها ما دامت محللة.
م ـ ٥٤٣ : يجوز ارتياد الأماكن العامة
التي تُعزف فيها الموسيقى ، حتى وإن كانت تلك الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب
، شرط عدم الإصغاء المتعمَّد لها ، كصالات استقبال الزائرين ، والقاعات المخصّصة
للضيوف والحدائق العامة ، والمطاعم والمقاهي وأمثالها - إن كانت الموسيقى التي
تعزف فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب - ذلك أنه لا مانع من أن تسمع الأذن الألحان
المحرَّمة من دون أن تقصد الإصغاء لما تسمع.
م ـ ٥٤٤ : يجوز تعلُّم فن الموسيقى
المحلَّلة في المعاهد الموسيقية المعدَّة