مفروض السؤال الاّ
من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد
حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة.
وأما مع علمهما
فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى.
ومع علم أحدهما
دون الأخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط.
م ـ ٤٣٥ : تحتاج حالات معينة لإجراء
تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا
التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك؟
* لا يجوز كشف
العورة ، لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو الى الإنجاب وتوقف على
الكشف جاز عندئذ.
ومن الضرورة ما
لوكان الصبر على عدم الانجاب حرجيّاً على الزوجين بحد لا يتحمل عادة.
م ـ ٤٣٦ : إمرأة لا تريد الإنجاب فتطلب
من الطبيب ربط أنابيب البويضة وغلقها ، فهل يجوزلها ذلك؟ سواء أمكن فتحها لاحقاً
أم لم يمكن ، وسواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض؟