قبل غير العرب ،
من دون معرفة معاني الألفاظ ، علماً بأن القصد هو إجراء صيغة عقد الزواج حقاً؟
ثم هل يجب التلفظ
بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى؟
* يكفي مع
الالتفات ، ولو إجمالاً الى معنى الصيغة ، ولا يجزي عندئذ إجراء العقد بلغة أخرى
على الأحوط.
م ـ ٤١٧ : هل يصح إجراء عقد الزواج
بواسطة التلفون؟
* يصح ذلك.
م ـ ٤١٨ : هل يمكن أداء الشهادة
بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية؟
* الأحكام الثابتة
لـ (الشهادة عند القاضي) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما
يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها
مع الأمن من التزوير والاشتباه.
م ـ ٤١٩ : هل يجوز النظر بتمعن لجسد من
يريد التزوج بها ، عدا العورة ، بتلذذ أو بدونه؟
* يجوز النظر الى
محاسنها كالوجه والشعر والكفين ، لا بقصد التلذذ ، وإن علم أنه يحصل به قهراً.