responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 267

قبل غير العرب ، من دون معرفة معاني الألفاظ ، علماً بأن القصد هو إجراء صيغة عقد الزواج حقاً؟

ثم هل يجب التلفظ بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى؟

* يكفي مع الالتفات ، ولو إجمالاً الى معنى الصيغة ، ولا يجزي عندئذ إجراء العقد بلغة أخرى على الأحوط.

م ـ ٤١٧ : هل يصح إجراء عقد الزواج بواسطة التلفون؟

* يصح ذلك.

م ـ ٤١٨ : هل يمكن أداء الشهادة بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية؟

* الأحكام الثابتة لـ (الشهادة عند القاضي) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه.

م ـ ٤١٩ : هل يجوز النظر بتمعن لجسد من يريد التزوج بها ، عدا العورة ، بتلذذ أو بدونه؟

* يجوز النظر الى محاسنها كالوجه والشعر والكفين ، لا بقصد التلذذ ، وإن علم أنه يحصل به قهراً.

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست