responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 262

م ـ ٤٠٠ : لا يجوز ممارسة العمل الجنسي مع الكتابية كاليهودية أو النصرانية من دون عقد زواج شرعي ، حتى وإن كانت حكومة بلدها في حالة حرب مع المسلمين (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٤٠١ : الأحوط وجوبا ترك التزوج بالمرأة المشهورة بالزنى ، إلا إن تتوب ، كما أن الأحوط وجوباً للزاني عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٤٠٢ : الزواج الواقع بين غير المسلمين إذا كان صحيحا عندهم ، ووفق شروط مذهبهم ، تترتب عليه اَثار العقد الصحيح عندنا ، سواء أكان الزوجان كتابيين كما إذا كانا يهوديين أو مسيحيين مثلاً ، أم غير كتابيين كباقي أصناف الكفار ، أم كان أحدهما كتابيا والأخر غير كتابي ، حتى أنه لو أسلم الزوجان معا في وقت واحد أقرا على زواجهما السابق ، ولا حاجة الى عقد جديد ، وفق شروط مذهبنا وديننا.

م ـ ٤٠٣ : إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست