responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 243

يتوقف عليه تشخيص المرض.

م ـ ٣٦٠ : يرى الطبيب المعالج أحياناً أن يكشف بعض مواضع جسم المرأة الأجنبية ، بما فيها المواضع الحساسة ، عدا العورة ، فهل يجوزلها كشف جسمها :

أ ـ في حالة وجود طبيبة يمكن مراجعتها ، ولكن بكلفة مادية غالية بعض الشيء؟

ب ـ في حالة كون المرض غير خطير ، ولكنه مرض على كل حال؟

جـ ـ ثم ما هو الحكم في حالة ما إذا كان المطلوب كشفه ، هو العورة؟

* أ ـ لا يجوز مع إمكان مراجعة الطبيبة ، إلاّ إذا كلفت مراجعتها مبالغ مضرة بحالها.

ب ـ يجوز إذا كانت تتضرر بترك علاجه ، أو تقع في حرج شديد لا يتحمل عادة.

جـ ـ الحكم فيه ما مرّ ، ولا بدّ من الاقتصارفي الكشف في الحالتين على مقدار الضرورة.

وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر الى ما يحرم النظر اليه ، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المراَة فهو الأحوط.

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست