responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 242

٢ ـ إذا كان الاستمرار عليه يلحق به ضرراً بليغاً - نحو ما مرَّ- لزمه الإقلاع عنه ، إلاّ إذا كان يتضرر بتركه ضرراً مماثلاً لضرر الاستمرار عليه ، أو أشد من ذلك الضرر ، أو كان يجد حرجاً كبيراً في الإقلاع عنه بحدّ لا يتحمل عادة.

٣ ـ يجري عليه نظير التفصيل المتقدم في المدخِّن المبتدئ.

م ـ ٣٥٨ : يذهب البعض الى أن موت الدماغ يعني موت الإنسان ، حتى لو لم يتوقف النبض في الحال إنما سيتوقف بعد ذلك حتماً ، كما يقول الأطباء ، فهل يعتبر ميتاً من مات دماغه ولو بقي نبضه يتحرك؟

* العبرة في صدق عنوان (الميت) الموضوع لعدد من الأحكام الشرعية ، إنما هو بالنظر العرفي ، بأن يراه أهل العرف ميتاً ، وهو غير متحقق في مفروض السؤال.

م ـ ٣٥٩ : تقتضي مهنة الطب أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية ، ولما كان خلع الملابس الخارجية أثناء الفحص متعارفاً في بعض البلدان الأوربية ، فهل تجوز ممارسة مهنة الطب هنا على هذه الصورة؟

* يجوز مع تجنب النظر واللمس المحرَّمين ، إلاّ بمقدار ما

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست