responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 240

المسلم ، فبعثت الحركة في قلبه وإن مات المخ ، فأصبحت حياة المريض كحياة النبات لا تدوم إلا بعمل تلك الأجهزة ، وذلك لأهمية النفس المحترمة في الإسلام.

وعلى الطبيب أن لا يعتني بطلب المريض أو طلب أقربائه بالامتناع عن إسعافه ، أما إذا سحب الطبيب تلك الأجهزة فمات المريض المسلم لذلك ، عُدَّ الطبيب قاتلا.

م ـ ٣٥٤ : لا يحقُّ لطالب الطب النظر الى عورة أحد أثناء التدريب على المهنة ، إلاّ إذا توقف عليه دفع ضرر عظيم عن مسلم ، ولو في المستقبل.

م ـ ٣٥٥ : لا يجب على المسلم الفحص والتأكد من عدم اشتمال الدواء على مواد محرمة شرعاً قبل تناوله إياه ، وإن كان ذلك الفحص والتأكد سهلا يسيراً عليه.

وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ، وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :

م ـ ٣٥٦ : لقد بات معروفاً ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها ، أو على المجتمع ككل ، سواء من ناحية الإدمان عليها ، أم من النواحي الأخرى.

ولذلك فقد شنَّ الأطباء ودور الرعاية الصحية حملة شديدة عليها ، وحاربتها القوانين المنظمة لشؤون المجتمع.

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست