responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 204

النبي محمد (ص) فقال : يارسول الله من أبر؟ قال أمك ، قال : ثم من؟ قال : أمك ، قال : ثم من؟ قال أمك ، قال : ثم من؟ قال : أباك » ، [٦٩] (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٢٩٩ : ورد في بعض الروايات حق لكبير الأخوة على صغيرهم يحسن مراعاته وحفظه والاهتمام به شداً لعرى التكاتف والتآزر والتوادد داخل الأسرة الواحدة ، وضمانا لديمومتها متماسكة قوية في الظروف الاستثنائية التي ربما تمر بها فقد روي عن النبي محمد (ص) قوله : «حق كبير الأخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده ». [٧٠]

م ـ ٣٠٠ : لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل لتأديبه إذا ارتكب فعلاً محرماً أو سبَّب أذى للآخرين ، ويجوز للولي وللمأذوِن من قبله أن يضرب الطفل للتأديب ضربا خفيفا غير مبرح لا يؤدي الى إحمرار جلد الطفل ، بشرط أن لا يتجاوز ثلاث ضربات ، وذلك فيما إذا توقف التأديب عليه ، وعليه فلا يحق للأخ الشاب أن يضرب أخاه الطفل إلا إذا كان ولياً أو مأذونا من قبل الولي ، ولا يجوز ضرب التلميذ في المدرسة بدون إذن وليه


٦٩ ـ الأصول من الكافي للكليني : ٢ | ١٦٠.

٧٠ ـ جامع السعادات للنراقي : ٢ | ٢٦٧.

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست