responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 201

أهلها». [٥٦]

م ـ ٢٩٥ : تحرم قطيعة الرحم ، حتى لو كان ذلك الرحم قاطعا للصلة تاركا للصلاة ، أو شاربا للخمر ، أو مستهينا ببعض أحكام الدين ، كخلع الحجاب وغير ذلك بحيث لا يجدي معه الوعظ والإرشاد والتنبيه ، شرط أن لا تكون تلك الصلة موجبة لتأييده على فعل الحرام.

قال نبينا الكريم محمد (ص) : «أفضل الفضائل : أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفوعمن ظلمك ». [٥٧]

وقال (ص ) : «لا تقطع رحمك وان قطعك ». [٥٨]

م ـ ٢٩٦ : لعل أدنى عمل يقوم به المسلم لصلة أرحامه مع الامكان والسهولة ، هو أن يزورهم فيلتقي بهم ، أو أن يتفقد أحوالهم بالسؤال ، ولو من بعد.

قال نبينا الكريم محمد (ص ) «إنَّ أعجل الخير ثوابا صلة الرحم ». [٥٩]


٥٦ - المصدر السابق : ٢ | ٣٤٧ ‌.

٥٧ - جامع السعادات للنراقي : ٢ | ٢٦٠.

٥٨ - الأصول من الكافي للكليني : ٢ | ٣٤٧ ، وأنظر من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ٤ | ٢٦٧.

٥٩ ـ المصدر السابق : ٢ | ١٥٢.

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست