م ـ ٢٩٥ : تحرم قطيعة الرحم ، حتى لو
كان ذلك الرحم قاطعا للصلة تاركا للصلاة ، أو شاربا للخمر ، أو مستهينا ببعض أحكام
الدين ، كخلع الحجاب وغير ذلك بحيث لا يجدي معه الوعظ والإرشاد والتنبيه ، شرط أن
لا تكون تلك الصلة موجبة لتأييده على فعل الحرام.
قال نبينا الكريم
محمد (ص) : «أفضل الفضائل : أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفوعمن ظلمك ». [٥٧]