responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 192

فرق بين المباشرة والتسبب.

وأما تقديم لحم الخنزير لمستحلّيه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه.

م ـ ٢٧٩ : تفضلتم وقلتم : يحق للمسلم أن يشتري بطاقة اليانصيب (اللوتري) إذا كان يقصد من عمله ذاك التبرع لمشروع خيري دون قصد احتمال الربح. فلو قصد المسلم أن يدفع بعض ثمن البطاقة قصد التبرع المجاني لمشروع خيري تحدده لجنة اللوتري ، ويقصد بدفع بعضها الآخر احتمال الفوز بالجائزة ، فهل يجوز شراء البطاقة وفق هذا التصور؟

* لا يجوز.

م ـ ٢٨٠ : هل يحق لمسلم بالغ أن يحثّ الصبي على شراء ورقة يانصيب وإهدائها له؟ ثم هل يحق له تكليف كتابي بشرائها له قصد احتمال الفوز بالجائزة؟

* الحرمة لا تزول بشيء من ذلك ، فإنَّ حكم التسبيب والتوكيل ، حكم المباشرة.

م ـ ٢٨١ : هل يحلُّ شراء عسل مثلاً عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء؟

* يحلُّ مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل ، لا بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة.

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست