responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 190

م ـ ٢٧١ : في الدول الغربية كلاب خاصة تقود الأعمى أثناء سيره في الطرقات ، فهل يجوز شراؤها والمتاجرة بها؟

* حكم هذه أيضاً ما ذكر في جواب السؤال السابق.

م ـ ٢٧٢ : أيجوز للمسلم الموظف في مكتب خاص أو دائرة حكومية أو المتعاقد على عمل ما بأجر يحسب بالساعات البلدان غير الإسلامية ، أن يتهرب من العمل بعض الوقت أو يتهاون أو يتباطأ متعمدا؟ وهل يستحق كل الأجر؟

*لا يجوز له ذلك ، وإذا فعل فلا يستحق كل الأجر.

م ـ ٢٧٣ : يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القراَن الكريم يجلبونها من البلدان الإسلامية ، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان المانع منه حرمة بيع القراَن للكافر ، فهل يجوز التحلل من هذا القيد لتصح المعاملة؟ وعلى فرض الجواز فكيف نتحلل من هذا القيد؟

* لا نرخص في ذلك من حيث كونه إضراراً بتراث المسلمين وذخائرهم.

م ـ ٢٧٤ : ثم هل تجوز المتاجرة بالكتب الخطية والتحفيات والآثار الإسلامية بأن تخرجِ من بلدانها لتباع بأسعار غالية في الدول الأوروبية مثلاً ، أو يعدّ ذلك إهداراً لثروة إسلامية فلا تجوز؟

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست