م ـ ٢٦٦ : مسلم يشتري عمارة ، وهو لا
يعلم بأن بها مشرب خمر لا يستطيع إخراج مؤجره منه ، ثم علم بعد ذلك بالأمر.
أ ـ فهل يحق له أخذ
أجرة مشرب الخمر من مؤجره؟
ب ـ على فرض عدم
الجواز ، فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي؟ وبأي عنوان؟
جـ ـ لو فرضنا أنه
كان يعلم قبل شرائه العمارة بوجود المشرب فيها ، فهل يجوز له شراء العمارة مع
عدم قدرته على إخراج مؤجر المشرب منها؟
* أ ـ لا يجوز له
أخذ الأجرة بأزاء استغلاله مشرباً للخمر.
ب ـ حيث أنه يستحق
عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحلّلة ، جاز له أن يأخذ بمقدار استحقاقه
تقاصاً مما يدفعه له بعنوان أجرة المشرب ، كما يجوز له أخذه بعنوان الإستنقاذ
إذا كان المعطي من غير المسلمين.
جـ ـ يجوز شراؤه ،
ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسّر إخراجه.
م ـ ٢٦٧ : هل يجوزلصاحب عمل مسلم تشغيل
غيرالمسلمين في عمل له مع وجود مسلمين محتاجين للعمل؟
* يجوز ذلك في
حدِّ نفسه ، ولكن الأولى بمقتضى الأخوّة